responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 261

باب [1] 41

[1804] 1- قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ.

[1805] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً مَا دَامَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

[1806] 3- وَ قَالَ (عليه السلام): مَا الْوَجَعُ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ وَ لَا الْجُهْدُ إِلَّا جُهْدُ الدَّيْنِ.

[1807] 4- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرٍ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ.


[1] الباب 41 فيه 4 أحاديث

[2] 1- الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب 1 (باب كراهيته مع الغنى عنه).

الجديد، 18: 316/ 3 [23750]؛ القديم، 13: 77/ 3.

نقله عن الفقيه: 3: 182/ 3681، الباب 60، باب الدّين و القروض، الحديث 3، و أشار إلى مثله عن العلل: 527/ 1، الباب 312، باب العلّة التّى من أجلها يكره الدين.

[3] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 18: 317/ 7 [23754]؛ القديم، 13: 78/ 7.

نقله عن علل الشرائع: 528/ 5.

في الوسائل: ... ما كان عليه دين.

[4] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 18: 318/ 9 [23756]؛ القديم، 13: 78/ 9.

نقله عن علل الشرايع: 529/ 9، و في الكافي، 5: 101/ 4.

في الوسائل: ما الوجع إلّا العين و ما الجهد إلّا الدين. و في هامشه: أنّ في المصدر زيادة وجع (الّا وجع العين).

و إنّ في نسخة زيادة جهد (إلّا جهد الدين) (هامش المخطوط) و كذلك المصدر. و في نسختنا الحجرّية: جهد العين (خ ل) مضافا إلى ما أثبتناه.

[5] 4- الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها).

الجديد، 18: 231/ 5 [23762]؛ القديم، 13: 80/ 5.

نقله عن الكافي: 5: 95/ 2، أشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 185/ 383.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست