responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 260

وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِيعَتْ وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا، قِيلَ: فَيُبَعْنَ فِي سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالَ لَا.

باب [1] 40

[1801] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.

[1802] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ [1] إِذَا وُصِفَتْ أَسْنَانُهَا.

[1803] 3- وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ؟ قَالَ: يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.


ربحها فاحبلها، فلا شيء للبائع).

الجديد، 18: 278/ 1 [23664]؛ القديم، 13: 51/ 1.

نقله عن الكافي: 6: 193/ 5، و في التهذيب، 8: 238/ 862، و أشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 139/ 3512، الباب 52، باب أمهات الأولاد، الحديث 6.

في الوسائل: عن أبي إبراهيم (عليه السلام): ... فيما سوى ذلك ...

[1] الباب 40 فيه 3 أحاديث

[2] 1- الوسائل، كتاب التجارة، أبواب السّلف، الباب 1 (باب اشتراط ذكر الجنس و الوصف و أنّه يصح فى كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف).

الجديد، 18: 283/ 1 [23672]؛ القديم، 13: 54/ 1.

نقله عن الكافي: 5: 199/ 1، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 27/ 113، 115، و أشار إلى مثله عن الكافي، 5: 199/ 3.

[3] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 18: 284/ 3 [23674]؛ القديم، 13: 55/ 3.

نقله عن الكافي: 5: 220/ 3.

[4] 1 حتى الإنسان يجوز ان يسلم فيه، سمع منه.

[5] 3- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 18: 285/ 5 [23676]؛ القديم، 13: 55/ 5.

نقله عن الكافي: 5: 185/ 4، و أشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 29/ 123.

في الوسائل: ... قال يسمى شيئا مسمّى إلى.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست