[2] 1- هذا الحديث في المطبوعتين ناقص، مذكور إلى قوله و النّهى عن المنكر.
فإمّا أن يكون المراد هو الحديث 6، من باب 1، من أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبهما.
الجديد، 16: 119/ 6 [21132]؛ القديم، 11: 394/ 6.
نقله عن الكافي: 5: 55/ 1، و أشار إليه عن التّهذيب، 6: 180/ 372.
فى نسخة الحجرية تمام الباب الأوّل ظاهرا هكذا: قال ابو جعفر: ان الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر. و لذا كان الحديث ساقطا بعضه مرددا بين احاديث استخرجناها.
ثمّ أنا عثرنا بعد هذا على نسخة خطية من الكتاب من مكتبة السّيّد الگلپايگانى و فيه: إن الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. و روى: أفضل الإسلام الإيمان باللّه، ثمّ صلة الرّحم، ثمّ الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، و كأنّه طفر نظر النّاسخ من المنكر الاول الى المنكر الثانى فسقط عنه سطر من المتن ثمّ عثرنا على نسخة (م) مشتملا على هذا الحديث و الذى بعده.
[3] 2- و الحديث الثّاني رواه في الوسائل: الباب الأوّل من الأمر بالمعروف، الحديث 11، و لا يوجد
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 225