responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 624

[983] 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ؟ قَالَ: فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ، فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ وَ لَنْ يُكَلِّفَهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَنْ يُكَلِّفَهُ اللَّهُ إِلَّا طَاقَتَهُ.

[984] 5- وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الصَّفَّارِ، وَ سَعْدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرَّكْوَةَ [1] أَوِ التَّوْرَ، فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً


[1] 4- التّهذيب، 3/ 306، الباب 30، باب صلاة المضطرّ، الحديث 22 [943].

الفقيه، 1/ 361، باب صلاة المريض و المغمى عليه، الحديث 1034.

الوسائل، 5/ 482، الباب 1، من ابواب القيام، الحديث 5 [7117].

الوافي، 8/ 1044، الحديث 18.

[2] 5- التّهذيب، 1/ 37، الباب 3، في آداب الاحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 39 [100].

الآية الشّريفة، الحجّ: 78.

التّهذيب، نفس المصدر، الحديث 42 [103].

الاستبصار، 1/ 20، الحديث 1 [46].

الوسائل، 1/ 154، الباب 8، من ابواب الماء المطلّق، الحديث 11 [385].

البحار، 2/ 273، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 14.

رواه البحار عن السّرائر، 80/ 17، كتاب الطّهارة، ابواب المياة، الباب 3، باب حكم ماء القليل، الحديث 6.

رواه الوافي، 6/ 64، الحديث 27.

في الوسائل: فأهرقه.

في البحار، 2/ 273، كما في الوافي: «فليهرقه» بدل «فاهرقه».

في الوافي بيان: «التّور» اناء يشرب فيه و هو احد معاني الرّكوة، و انما يهريقه مع القذارة لان الملاقى للنّجاسة لا يصلح لرفع الحدث، و انما تلا الآية لان سؤر الجنب ممّا يستحبّ التّنزّه عنه في رفع الحدث و ان جاز استعماله فيه.

[3] 1 اى المطهّرة، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست