[1] 4- التّهذيب، 3/ 306، الباب 30، باب صلاة المضطرّ، الحديث 22 [943].
الفقيه، 1/ 361، باب صلاة المريض و المغمى عليه، الحديث 1034.
الوسائل، 5/ 482، الباب 1، من ابواب القيام، الحديث 5 [7117].
الوافي، 8/ 1044، الحديث 18.
[2] 5- التّهذيب، 1/ 37، الباب 3، في آداب الاحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 39 [100].
الآية الشّريفة، الحجّ: 78.
التّهذيب، نفس المصدر، الحديث 42 [103].
الاستبصار، 1/ 20، الحديث 1 [46].
الوسائل، 1/ 154، الباب 8، من ابواب الماء المطلّق، الحديث 11 [385].
البحار، 2/ 273، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 14.
رواه البحار عن السّرائر، 80/ 17، كتاب الطّهارة، ابواب المياة، الباب 3، باب حكم ماء القليل، الحديث 6.
رواه الوافي، 6/ 64، الحديث 27.
في الوسائل: فأهرقه.
في البحار، 2/ 273، كما في الوافي: «فليهرقه» بدل «فاهرقه».
في الوافي بيان: «التّور» اناء يشرب فيه و هو احد معاني الرّكوة، و انما يهريقه مع القذارة لان الملاقى للنّجاسة لا يصلح لرفع الحدث، و انما تلا الآية لان سؤر الجنب ممّا يستحبّ التّنزّه عنه في رفع الحدث و ان جاز استعماله فيه.