١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم
عليهالسلام قال قلت له : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا
ولهن الوضوء
فيرى شعورهن فقال : لا.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون
على بنات
أبي الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن.
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في
الدين ، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال : أمسك عن هذا فعلم
بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين
الوقت ذلك.