responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 253

ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ويوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

[٩٠٥]

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف فإن كان أيضا بعد أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.

[٩٠٦]

٣ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على أن يطلق فلا يطلق فيما بينهما ولو كان أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

[٩٠٧]

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.


[٩٠٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.

[٩٠٦] التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ ، الكافي ج ٢ ص ١٢١.

[٩٠٧] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست