responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 183

والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها :

[٦٦٣]

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.

١١٩ ـ باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك

[٦٦٤]

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

[٦٦٥]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

[٦٦٦]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : دخل رجل على علي


[٦٦٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢.

[٦٦٤] ٦٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١١.

[٦٦٦] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست