نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 182
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على من يكون قد أخل بشرائط
الذمة فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإن أسلم
كان أحق بها وإن هو لم يسلم فقد بانت منه ، والذي يدل على ذلك من أنهم متى
أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم :
٣ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن رسول الله صلى الله
عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم
الخنزير ولا ينكحون الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم
فبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وليس لهم اليوم ذمة.
ويحتمل أن يكون
الخبر مختصا بمن لم يكن له ذمة أصلا بأن يكون في دار الحرب فإنه
إذا كان كذلك ينتظر بالمرأة انقضاء عدتها فإن أسلم قبل ذلك كان أحق بها ، وإن
انقضت عدتها ولم يسلم فقد ملكت نفسها ، والذي يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال
علي عليهالسلام : أتسلم قال : لا ففرق بينهما ثم قال : إن أسلمت قبل
انقضاء عدتها فهي
امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
٥ ـ عنه عن
معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن رئاب وأبان
جميعا عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مجوسي
كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو
أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه