نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 39
قال : لا ليس
عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا
والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع
وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه
فليس تجب فيه الزكاة.
٢ ـ علي بن
مهزيار [١] عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر ولابنه عليهماالسلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى
أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال :
لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل
صنف منه زكاة [٢] ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا
شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عنده
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه
شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال
زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل
كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال :
لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له
[١] ذيل هذا الحديث
تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك
منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ،
والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره
واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه
على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.