٥ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي
خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم
فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى الامام الذي يكون
بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام.
فهذا الخبر لم
يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند
أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال
الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة
بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهمالسلام منزهين عن
ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل
على ذلك :
٦ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لو كان عدل ما احتاج هاشمي
ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال :
إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد
شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.