responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 37

منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض عليه‌السلام ذلك لا لنفسه ومن ينسب إلى بني عبد المطلب ، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه ، يدل على ذلك :

[١١٣]

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يسئل شهابا [١] من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

١٨ ـ باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم

[١١٤]

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا ، قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.

وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.

[١١٥]

٢ ـ فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مواليهم منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء لمواليهم.


[١] هو شهاب بن عبد ربه.

* ـ ١١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩.

[١١٤] ١١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ والأخير صدر لحديث ١١٥.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست