نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 37
منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير
لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.
فالوجه في هذا
الخبر أن يكون إنما قبض عليهالسلام ذلك لا لنفسه ومن
ينسب إلى بني عبد المطلب ، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه ،
يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يسئل شهابا [١] من
زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا ،
قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.
وقد قدمنا
رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.
٢ ـ فأما ما
رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم
منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.
فالوجه في هذه
الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك
محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم
إعطاء لمواليهم.