نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 319
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان وجب عليه
الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فإنه يحج عنه من بعض المواقيت ، لان
ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه ، والخبر
الأول متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من المقدار المذكور ورثته
أحق به لأنه لم يجب عليه شئ يحتاج أن يقضى عنه.
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي
من ثلثه شئ.
٢ ـ فاما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن
الحسين أنه قال : لأبي جعفر عليهالسلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسئلتك
فقال : هات فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري
كيف ذلك؟ قال يحج عنه ما دام له مال.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الذي هو ماله الثلث وهو الذي تصح به الوصية وما زاد
عليه فالوصية لا تصح به وذلك هو الذي تضمنه الخبر الأول.
٢١٩ ـ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي
خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت
قال : نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه