٤ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن
كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها
في الحج
فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات
٢١٧ ـ باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر
نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
٢ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ
جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله
صلىاللهعليهوآله من قرب.