responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 294

عليه‌السلام قال : لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

[١٠٤٦]

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال : عليه شاة.

فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة ، لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك :

[١٠٤٧]

١٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

[١٠٤٨]

١١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.

والذي يدل على أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه :

[١٠٤٩]

١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال


[١٠٤٦] ١٠٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

[١٠٤٨] ١٠٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت يسير.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست