نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 294
عليهالسلام قال : لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها
فعليك دم ، فإن
خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك
أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح
في غيرها.
٩ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال : عليه شاة.
فليس ينافي ما
تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة ،
لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن
ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة
المدنيين فلا بأس أن ينام.
١١ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن
كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.
والذي يدل على
أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه :