٥ ـ وما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن
صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام فاتتني ليلة المبيت
بمنى في شغل فقال : لا بأس.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون بات بمكة في الدعاء
والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه ، وقد بينا ذلك
فيما تقدم ، ويزيده بيانا :
٦ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس
عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل.
والوجه الآخر :
أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد
انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الأفضل أن لا يخرج حتى يصبح ،
يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن
عبد الغفار الحارثي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج من منى يريد
البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة
أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.