١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر
به.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن لي إخوة صغارا
فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة
قلت : فإن لم تجب [١] عليهم الصلاة قال : إذا أتجر به فزكاة.
٣ ـ سعد عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل
على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت
الزكاة ، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
٤ ـ محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون
عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر
وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة.
قال محمد بن
الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام إذا حركته فعليك زكاته
فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في
ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه.