١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه
السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا
حتى
يحول عليه الحول في يديه.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن
الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم
يأخذهما متى تجب
عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :
٣ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم
عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل ماله
عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام
واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به
من السنين.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد
رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.
[٧٩] ٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص
٣٥٨. ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧.