٢ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال : يأكل من أضحيته
ويتصدق بالفداء.
٣ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
الهدي ما يؤكل منه؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي
من تمام الحج فكل.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا
كان أو غير مضمون.
٥ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل
منها؟
قال : نعم يؤكل من كل البدن.
فليس في هذين
الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما
على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا
فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
[٩٦٦] ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ ٩٧٠
ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٠ واخرج الأول الكليني
في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ص ٢٠٤ مرسلا.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 273