١ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : إن كان نحره بمنى فقد
أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن
علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى
هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها ، قال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان
بذلك فقال : له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة
بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا
كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه
وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال : إن
كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت
[٩٦٣] التهذيب ج ١ ص ٥٠٩
وهو صدر حديث ، الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ص ٢٠٥.