نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 271
وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر
وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه.
ويحتمل أن يكون
المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور
فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل
اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا
يجزيه
إلا أن يكون لا قوة به عليه.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت
فإن
اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع
الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.
قال محمد بن
الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر
الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها
أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي
[٩٦٠] ٩٦١ ـ التهذيب ج ١ ص
٥٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ص ٢٠٥.