٥ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا
أدخله الحرم
وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد
ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
٦ ـ عنه صفوان
عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم
ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهالسلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم
وهو
كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
٢ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار
عن جعفر أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة
لا يأكله محل ولا محرم.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد
على مسكين.
[٧٣١] التهذيب ج ١ ص ٥٥٤
الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٧ وذكر ذيل الحديث.