responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 213

في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ).

١٣٨ ـ باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا

[٧٢٧]

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

[٧٢٨]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

[٧٢٩]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.

فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا :

[٧٣٠]

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب [١] فقال :


[١] اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلين

* ـ ٧٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.

[٧٢٨] ٧٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ص ١٦٧. ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست