١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟
فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم
فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليهالسلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة
أكله
المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ
مأمنه.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى
أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.
فمحمول على أنه
كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل
أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه
فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا :