responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 207

عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا على ما تقدم :

[٧٠٥]

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد [١] إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.

١٣٣ ـ باب من قتل جرادة

[٧٠٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم تمر وتمرة خير من جرادة.

[٧٠٧]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم.


[١] البريد : اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.

[٢] في د ونسخة في المطبوعة ( الخياط ).

* ـ ٧٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦ باختلاف يسير.

[٧٠٦] التهذيب ج ١ ص ٥٥١ الكافي ج ١ ص ٢٧٣.

[٧٠٧] التهذيب ج ١ ص ٥٥١ الكافي ج ١ ص ٢٣٠.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست