نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 207
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم
الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ
إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم
فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ
من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا
فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك
الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا
على ما تقدم :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين
البريد [١]
إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.