responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 208

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :

[٧٠٨]

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.

[٧٠٩]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه [١] ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم.

فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :

[٧١٠]

٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.

١٣٤ ـ باب من قتل سبعا

[٧١١]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.

[٧١٢]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.


[١] التنكب : العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.

* ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٣  ـ ٧١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ الكافي ج ١ ص ٢٦٥.

[٧١٢] التهذيب ج ١ ص ٥٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٣١.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست