٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن
كان أكثر فعليه دم شاة.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟
قال :
يتنكبونه [١] ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال :
لا شئ عليهم.
فالوجه في هذا
الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا
يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن
أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل
قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.