٦ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
عليهالسلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
٧ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال :
لا يضره.
فالوجه في قوله
عليهالسلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق
بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه
ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة :
٨ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن
إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أولع
بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا
وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.