responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 165

٩٥ ـ باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر [١] للمحرم

[٥٤٠]

١ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر رخصة وترك ذلك أفضل يدل على ذلك :

[٥٤١]

٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان ابن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أخي وإنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

٩٦ ـ باب لبس الخاتم للمحرم

[٥٤٢]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.

[٥٤٣]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

قال محمد بن الحسن : إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة ، يدل على هذا التفصيل :

[٥٤٤]

٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال وسألته


[١] العصفر : بالضم نبت يهري اللحم الغليظ وبزره القرطم ، وعصفر ثوبه صبغه به.

* ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٥.

[٥٤١] التهذيب ج ١ ص ٤٦٦ الفقيه ص ١٨٩ بسند آخر.

[٥٤٢] ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست