١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم
نام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم
ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه عليهالسلام إنما قال : ليس عليه غسل فريضة ولم
ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.