نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 127
عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر
الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف
إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع ، ولا
ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ،
والمرأة مثل ذلك.
٤ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟
قال إن عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد
الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع.
٦ ـ عنه عن
محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون
اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها
من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير
موضع.