نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 128
فلا ينافي
الاخبار الأولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المواضع المخصوصة لان
الذي يتضمن هذا الخبر جواز الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف
وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل
وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد
لأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : المعتكف
بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال : لا يصلح
العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله أو في مسجد
من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا
بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد
إلا في حاجة.
٩ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي
بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.