responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 438

الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول : الحمقى.

[١٦٨٧]

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.

قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.

٢٦٨ ـ باب من رفع رأسه من الركوع قبل الامام

[١٦٨٨]

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام؟ قال : يعيد ركوعه معه.

[١٦٨٩]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث ابن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مصليا خلف من لا يقتدي به فإنه لا يجوز أن يعود في الركوع لأنه يصير زيادة في الصلاة ، والثاني أن يكون فعل ذلك عامدا فإنه لا يجوز أيضا أن يعود في الركوع وإنما ينبغي أن يعود إذا رفع رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الامام.


* ـ ١٦٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩.

[١٦٨٨] التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ص ٨٢.

[١٦٨٩] التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ١٠٧.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست