٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة
الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.
قوله يقضي
القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة
الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي
الحسن (ع) قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام؟
قال : يعيد ركوعه معه.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث
ابن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع
قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مصليا خلف من لا يقتدي به
فإنه لا يجوز أن يعود في الركوع لأنه يصير زيادة في الصلاة ، والثاني أن يكون فعل
ذلك عامدا فإنه لا يجوز أيضا أن يعود في الركوع وإنما ينبغي أن يعود إذا رفع
رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الامام.