٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك الركعة الثانية
من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام للتشهد؟ قال :
يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فيلبث
قليلا
إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك
الركعتين
الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما فإنها لك الأوليان ولا
تجعل أول صلاتك آخرها.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
أبيه عن علي ( عل ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال : جعفر
وليس نقول كما يقول الحمقى.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن
أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال : قال لي أي شئ يقولون
هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد
وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت : كيف يصنع؟ قال :
يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
فليس ينافي هذا
الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في
الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين أدركهما
يقرأ
فيهما بالحمد وسورة ولأجل ذلك رد على من قال : يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب
صلاته لان في العامة من يقول إنه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه
هما
* ـ ١٦٨٤ ـ ١٦٨٥ ـ التهذيب ج
١ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.
[١٦٨٦] التهذيب ج ١ ص ٢٥٩
الكافي ج ١ ص ١٠٧ والفقيه ص ٨٣.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 437