٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله
(ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
فالوجه في هذا
الخبر ان نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لان فعل
ذلك مكروه وليس بمحظور.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة
في أعطان الإبل وفي مرابط [١] البقر والغنم؟ فقال : إن نضحته بالماء وكان يابسا
فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال : إن تخوفت الضيعة
على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
فالوجه في هذا
الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع
أو غير ذلك.