نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 396
فأما الخبر
المتقدم وما تضمنه من النهي عن الصلاة في السبخة فإنما هو محمول على
ضرب من الاستحباب ويجوز أن يكون محمولا على سبخة لا تمكن الجبهة فيها من
السجود ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة؟ فكرهه لان
الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت إن كان فيها ارض مستوية؟ فقال : لا بأس به.
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته
نار أو حديد.
٢ ـ محمد بن
يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال :
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال : لا يصلح له أن
يستقبل النار.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين بن عمرو عن أبيه
عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث ، قال قال : أبو عبد الله (ع) لا بأس
أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه
من الذي بين يديه.
فهذه رواية
شاذة مقطوعة الاسناد وهي محمولة على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل
ما قدمناه.
* ـ ١٥٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨.
[١٥١٠] ١٥١١ ـ التهذيب ج ١
ص ٢٠٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٩.