٥ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟
قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا
بأس ببوله.
٦ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد
الاعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الحمير [١] والبغال؟
قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك.
قال : محمد بن
الحسن [٢] هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ،
والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب
أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم
لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا :
٧ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت :
أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل.
فجاء هذا الخبر
مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته.