responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 179

أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

[٦٢٤]

٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٦٢٥]

٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوال الحمير [١] والبغال؟ قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك.

قال : محمد بن الحسن [٢] هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا :

[٦٢٦]

٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل.

فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته.

[٦٢٧]

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال : كأبوال الانسان.


[١] في ب ونسخة في ج والمطبوعة ( الحمر ) (٢) في ب ( الشيخ رحمه‌الله ).

* ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٠.

[٦٢٥] ٦٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨ باختلاف في السند. ـ ٦٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست