responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 180

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله كأبوال الانسان على أنه راجع إلى بول السنور والكلب لأنهما مما لا يؤكل لحمهما ، ويجوز أن يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضا ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة ، والذي يدل أيضا على أنها خرجت مخرج الكراهية للتقية :

[٦٢٨]

٩ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم بأس.

١٠٩ ـ باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم

[٦٢٩]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.

[٦٣٠]

٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد.

[٦٣١]

٣ ـ عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته.


* ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٠ وفيه ( ليس عليكم شئ ).

[٦٢٩] التهذيب ج ١ ص ٧٢.

[٦٣٠] ٦٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست