نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 13
عمير عن حماد بن عثمان [١] عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الماء الآجن [٢]
تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره.
فليس ينافي
الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء قد تغير من
قبل نفسه أو بمجاورة جسم طاهر لان المحظور استعماله هو إذا كان متغيرا بما يحله
من النجاسة وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري
يبال فيه قال لا بأس.
٥ ـ فاما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسن عن بعض أصحابه
عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلى الله عليه
وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء اهلا.