٣ ـ وبهذا
الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنة
قلت : فالجمعة فقال : هو سنة.
فأما ما روي من
أن غسل الجمعة واجب وأطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد
السنة وشدة الاستحباب فيه وذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب
على كل ذكر وأنثى من عبد وحر.
٥ ـ وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليهالسلام عن
غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد.
٦ ـ وأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل
ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب [١]
وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف
الفوت ، الوجه فيه الاستحباب.