responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104

أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك فقال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

[٣٠٤]

٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا ( تهذيب الأحكام ).

أبواب الجنابة وأحكامها

٦٢ ـ باب ان خروج المنى يوجب الغسل على كل حال

[٣٤١]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.

[٣٤٢]

٢ ـ فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليه‌السلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة


* ـ ٣٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.

[٣٤١] التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.

[٣٤٢] التهذيب ج ١ ص ٣١.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست