responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 38

استبدال أموال مجهولة المالك
س 60 ـ هل يجوز استبدال المال الذي يرد إلى الجمعية بعنوان مجهول المالك أو لقطة أو أرباح بنوك أم يجب صرف عينها وهل يجوز إيداعها في البنك في حالة الضرورة؟
س 61 ـ هل يجوز شراء مواد عينية كالثلاجات بأموال مجهولة المالك او أرباح البنوك أم يجب صرف عينها وفي حالة وجوب صرف عينها هل يجوز قبضها بعنوان الوكالة عن أحد الفقراء ثم صرفها بحسب إذنه عليه أم غيره نقداً أم عيناً؟
ج 60، 61: يجوز للجمعية قبض الأموال المأخوذة من البنوك الحكومية التابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية وصرفها على الفقراء مباشرة أو قبضها عن سماحة السيد الحكيم (مدّ ظلّه) ثم صرفها في مصارف الصندوق الخيرية ولا فرق في ذلك بين ما يؤخذ من البنوك المذكورة بعنوان أصل المال المودع أو بعنوان الربح، ولا مانع حينئذٍ من إيداعها في البنوك أو شراء مواد عينية لتصرف في مصارف الصندوق الخيرية.
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست