responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 37

س 57 ـ في حالة عدم توفر مبلغ من المال لسداد أجار الجمعية فهل يجوز أن يقترض من مبلغ الفقراء بقصد إرجاعها بعد توفرها وهل نحتاج إلى إذن في ذلك وإذا كان لابد من إذن عام فهل تأذنون لنا في ذلك؟
ج: يجوز الاقتراض في ما هو ملك للعنوان الكلي (الفقراء) بإذن من الحاكم الشرعي وقد أذنا لكم في ذلك إذا مسّت الحاجة إليه. والله العالم.
س 58 ـ ما هي الأمور المسموح للمتطوعين باستخدامها في جمعية خيرية وما هي الأمور المسموح للعامل استخدامها بأجر؟
ج: كل ذلك يرجع فيه إلى الاتفاق الحاصل بين المتبرع والصندوق، وقد يختلف الحال من متبرع إلى آخر ومن عرف إلى آخر.
استبدال أموال الصدقات
س 59 ـ يتم استقبال بعض الأموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغيرها فهل يجب صرف عين الأموال أم يجوز استبدالها وإذا كان حرجاً إبقاء عين الأموال فما العمل؟
ج: يجوز استبدال النقود بغيرها. نعم إذا كانت زكاة معزولة
فلا يجوز تبديلها.
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست