responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 32

ج: لا يجوز إلاّ بشرطين:
الأول: إجازة صاحب الكفارة ولو بشاهد الحال.
الثاني: أن يكون لصاحب الكفارة مثل هذه الصلاحية شرعاً.
نعم إذا لم يتيسر المستحق الآن جاز الإيداع بحسب ما تقدم في
جواب سؤال 44.
س 48 ـ تقوم الجمعية باستلام صدقات للفقراء فهل يجوز أيضا إيداع هذه الصدقات في البنوك ومن بعد ذلك تصرف؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ لغرض الحفظ حتى يتيسر المستحق مع مراعاة الحكم الشرعي للإيداع المتقدم في جواب سؤال 44.
س 49 ـ هل يجوز وضع صدقات السفر أو صدقات أول الشهر أو غير ذلك في البنوك؟
ج: إذا اشترط المتصدِّقون إيصال الصدقة للفقير في وقت محدد، وجب إيصالها في الوقت المحدد أو الامتناع عن استلامها، وإذا لم يشترط ذلك جاز إيداعها في البنوك مع مراعاة حكم الإيداع المتقدم في جواب السؤال44.
س 50 ـ المؤسسات الخيرية التي تقوم بجمع الهدايا والتبرعات من المؤمنين وغيرهم لتوزيعها على الفقراء تضطر إلى وضع الأموال التي تحت أيديها في البنوك ، ولما كان الفقهاء يختلفون في فتواهم حول الإيداع فيها والقبض للفوائد التي
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست