أذن سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) بقبضه وكالة عن سماحته ثم صرفه في الجهة الخيرية صاحبة أصل المال.
ولا يجوز الايداع المذكور إذا كان البنك أهلياً مسلماً أو حكومياً تابعاً لدولة تدعي الولاية الدينية ـ ولو باطلاً ـ أو بعضه أهلياً مسلماً، إلاّ إذا لم تشترط فيه الفائدة. س 45 ـ من المشاريع التي تقوم بها هذه الصناديق تجميد بعض هذه الأموال في البنوك الحكومية من أجل الفائدة؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان التبرع على هذا الأساس، ولابد من مراعاة الحكم المذكور في ج44. س 46 ـ تقوم الجمعية بجمع تبرعات للفقراء خاصة وإيداع هذه الأموال في البنوك ثم تصرف بعد ذلك للفقراء فما هو الحكم؟
ج: يجوز ذلك بشرطين:
الأول: مراعاة الحكم الشرعي للإيداع.
الثاني: أن يكون ذلك بغرض حفظ المال وعدم تيسر المستحق الآن، وإلاّ فلا يجوز إلاّ مع رضا المتبرعين. س 47 ـ تقوم الجمعية باستلام أموال ككفارات منوعة فهل يجوز إيداع هذه الأموال في البنوك ثم أخذها مرة أخرى من البنوك ومن ثم عمل الكفارات؟