responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 25

نفقات فاتحة المتوفى
س 35 ـ هل يجوز تقديم مساعدة من الصندوق لعائلة أحد المتوفين كنفقات فاتحة، علما بأن عائلته تستلم مساعدة من المؤسسة أو الجهة التي يعمل فيها المتوفى تحت مسمى هذا العنوان، أي لنفس الغرض؟
ج: إذا كانت النفقات المذكورة من مصارف الصندوق المقررة من قبل الواقف للصندوق أو نحوه أو المالك الذي يعلم بأن هذه النفقات من جملة مصارف الصندوق جاز ذلك ومنها إذا كانت العائلة بحاجة إلى اقامة هذه الفاتحة ومن شأنها ذلك عرفاً وليس لديها مال لدفع هذه النفقات، فيجوز اعطاؤها من الصدقات أو التبرعات، وكذلك لا بأس في ذلك فيما إذا كانت من الأموال الخيرية العامة وإلاّ فلا يجوز، والله العالم.
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست