responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 24

صرف المساعدات للحج أو العمرة
س 34 ـ هل يجوز صرف المساعدة من الصندوق الخيري للذين لم يستطيعوا تأدية فريضة الحج أو العمرة بسبب ظروفهم المالية، وما هي المعايير في اختيار الأشخاص؟
ج: من المعلوم أن من لم يستطع مالياً للحج فلا يجب عليه وحينئذ فلا موجب لجعله مستطيعاً ببذل الاستطاعة له، وبملاحظة أن موارد الصندوق المالية لدفع الضرورات ولو كانت عرفية فلا يحرز رضا المتبرعين في صرف أموالهم في غير ظرف الضرورات كما في هذا المورد. نعم يستحب إحجاج المؤمن ببذل الاستطاعة له، وعليه فيمكن للصندوق تبني
(مشروع إحجاج مؤمن) ولصندوقكم عند تبني هذا المشروع الريادة في هذا المجال ويكون بالنحو التالي:
الإعلان أولا عن هذا المشروع ويتضمن دعوة المؤمنين للمساهمة مع الترغيب في الثواب الجسيم مقابل بذل الاستطاعة فإذا تم لكم جمع مبالغ لهذا المشروع فلا بأس باستخدام هذه المبالغ في إحجاج المؤمن غير المستطيع والذي لا يرجى له الاستطاعة كما إذا كان في سن الشيخوخة.
نعم هناك من المؤمنين من وجب عليه الحج بحصول الاستطاعة ولكنه سوَّف وفوَّت الاستطاعة فالحج واجب في ذمته فإذا لم يستطع الحج يبقى الحج في ذمته، فلا مانع من مساعدته من أموال الصندوق المخصصة للمحتاجين ليفرغ ذمته بإتيان الحج لكونه ديناً عليه. والله العالم.
نام کتاب : فقه الصناديق الخيرية نویسنده : محمد جواد رضي الشهابي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست