responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 58

ففيه: أنه لو تم كون ذلك أحد معنييه لغة إلا أن الظاهر منه الشايع استعماله فيه عرفاً هو المطعوم، وهو المناسب لسوقه في مساق الشراب في صحيحي محمد بن مسلم، ولظهور رجوع الضمير في موثق سماعة للذباب، المصرح به في السؤال، لا للدخول في الحلق المستفاد تبعاً منه. بل هو صريح معتبر ابن أبي يعفور، كما لا يخفى.
وفيه: أن الطعام عرفاً ليس كل مطعوم، بل ما يقابل الإدام، وهو الذي يجب دفعه في الفدية والكفارة، ولا يصدق على مثل البقل والفاكهة والملح وغيرها، وحيث لا إشكال في عدم اختصاص المفطرية به، تعين حمل صحيح محمد بن مسلم الأول على إلغاء خصوصية الطعام والشراب والإشارة إلى مطلق المأكول والمشروب اللذين يتقوم الصوم عرفاً بتركهما، وتضمنته الآية الشريفة وبقية النصوص، وحينئذ لا ينهض بتقييدها، ولا بالخروج عن المعنى العرفي للصوم.
كما أنه لا مجال للجمود على التعليل في حديثي الكحل المتقدمين، ضرورة عدم مفطرية الاكتحال بالطعام والشراب، كالدقيق والعسل وغيرهما، فلابد من إرجاع التعليل المذكور إلى التعليل بأن الاكتحال ليس أكلاً للطعام، ولا هو شرباً للشراب، نظير قوله تعالى: ?ولا يحض على طعام المسكين?[1]. وقوله سبحانه: ?ولاتحاضون على طعام المسكين?[2]. حيث يراد بها الحض على إطعام المسكين للطعام.
ومثلهما في ذلك موثق سماعة، لأن الدخول في الحلق من غير اختيار لا يكون مفطراً حتى لو كان الداخل طعاماَ، وذلك مناسب لحمل التعليل فيه على التعليل بعدم صدق الأكل للطعام. وإن لم يخل عن تكلف.
هذا ولو لم يتم ما ذكرناه في هذه النصوص فلا مجال للخروج بها عن الإجماع المتقدم، المطابق للمرتكزات المتشرعية، حيث لا مجال للخطأ فيهما في مثل هذا الحكم العملي الذي يشيع الابتلاء به، لكثرة الأمور التي يمكن التغذي بها، ويرتفع بها جهد

[1] سورة الحاقة الآية:34. سورة الماعون الآية:3.
[2] سورة الفجر الآية:18.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست