responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 57

أو غير معتادين{1}.

[1] أما عدم الاعتياد من حيثية نوع المطعوم والمشروب، كالتراب والنفط، فالعموم معه هو المعروف من مذهب الأصحاب، المدعى عليه الإجماع في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة ومحكي المنتهى. بل في الناصريات والمختلف والتذكرة الإجماع عليه من المسلمين، عدا أبي طلحة والحسن بن صالـح. ويقتضيه إطلاق الآية الشريفة ونحوها مما تضمن عنوان الأكل والشرب.
لكن قال في المختلف: «وقال السيد المرتضى: الأشبه أنه ينقض الصوم ولا يبطله. واختاره ابن الجنيد. ونقل السيد عن بعض أصحابنا أنه يوجب القضاء خاصة».
وقد يستدل لعدم مفطريته بصحيح محمد بن مسلم: «سمعت أبا جعفر? يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء»[1]. بتقريب أن الطعام والشراب لما كانا صفة مشبهة دالة على الثبوت فلابد في صدقهما على المطعوم والمشروب من كونه معداً للأكل والشرب، ليكون له نحو من الثبوت، لا مجرد وقوعهما عليه الذي هو حدث لا ثبوت له.
ويناسبه موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله? عن آبائه?: «أن علياً? سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم. قال: ليس عليه قضاء، لأنه ليس بطعام»[2]. وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «في الصائم يكتحل. قال: لا بأس به. ليس بطعام ولا شراب»[3]. ومعتبر ابن أبي يعفور: «سألت أبا عبدالله? عن الكحل للصائم، فقال: لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل»[4].
وأما حمل الطعام في هذه النصوص على المصدر، لأنه أحد معنييه لغة ـ كما يظهر من لسان العرب والقاموس وغيرهما ـ فيكون بمعنى الأكل.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست