responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56

نعم ورد النهي عن مص النواة[1]. إلا أنه لابد من حمله على الكراهة، بعد عدم استلزامه دخول شيء منها مهما قلّ إلى الجوف، وعدم ظهور القائل بمفطريته تعبداً لا من جهة صدق الأكل عليه.
ومثله صحيح سعيد الأعرج: «سألت أبا عبدالله? عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا»[2]. ولاسيما مع النصوص الكثيرة المصرحة بجواز ذوق الطعام والمرق[3] ومضغ الطعام للصبي والطير[4]. حيث لابد مع ذلك من حمل الصحيح على الكراهة مطلقاً، أو إذا وجد طعم ما يذوقه في حلقه لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى?: «سألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقه. قال: لا يفعل. قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود»[5]. بعد صعوبة حمل نصوص الترخيص على إطلاق الكراهة.
هذا مضافاً إلى خروج ذلك كله عن محل الكلام، لعدم صدق الأكل في الموارد المذكورة حتى للقليل، فلو فرض مفطريتها فهي تعبدية لا بملاك الأكل والشرب.
ودعوى: أن الاستدلال بها ليس بلحاظ مضمونها، بل بلحاظ ظهور السؤال فيها في مفروغية السائل عن مفطرية الطعام والشراب القليل، وأن الوجه في السؤال عدم الوصول للجوف.
ممنوعة: لإمكان إبتناء السؤال على احتمال مفطريتها في قبال الأكل والشرب، كالسؤال عن شم الطيب، ولبس الثوب المبلول وغيرها مما هو كثير جداً[6].

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[4] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[5] وسائل الشيعة ج:7 باب:37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
[6] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:3 ، 7، 24 ، 25 ، 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك وغيرها.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست