responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 557

وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان{1}. وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً{2} وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر{3}. وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة{4} وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها{5}،
والحمد لله رب العالمين.

و ثانياً: أنه لا دليل على ثبوت الكفارة لكل صوم واجب وحمله على صوم رمضان قياس مع الفارق.
وأخرى: بإطلاق مرسل الصدوق قال: «وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان»[1].
لكن ضعفه بالإرسال مانع من الاستدلال به. ولاسيما مع قرب كون المراد به صحيح عبدالأعلى المتقدم المختص بشهر رمضان، ومع بعد الإطلاق عن الاعتبار، وعدم مناسبته لإطلاقات النصوص الأخر، فإن حملها على ما يعم التعدد أو على خصوص الليل بعيد جداً. ومن ثم لا يبعد حمله ـ كإطلاق بعض من تقدم ـ على خصوص شهر رمضان.
[1] يعني إذا كان بعد الزوال. والكفارة الثانية حينئذٍ هي كفارة إفطار الصوم المذكور، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
{2} يعني: منذوراً معيناً ولو بالعرض. ومثله ما إذا كان الصوم الذي معه منذوراً كذلك.
{3} وهي كفارة حنث النذر.
{4} يعني: في شهر رمضان.
{5} كما هو مقتضى إطلاق ما تضمن تحمله عنها الكفارة إذا أكرهها على الجماع

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست