responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 556

وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان، وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان{1}، إحداهما لإفطار شهر رمضان، والأخرى لإفساد الاعتكاف.

مسكيناً»[1]، وقد يشعر به أو يدل عليه صحيح عبد الأعلى بن أعين المتقدم.
خلافاً لما عن ظاهر ابن بابويه من أنها مرتبة، وجعله في المدارك أصح. لصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر? عن المعتكف يجامع [أهله] قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»[2]، وفي صحيح أبي ولاد المتقدم في المعتكفة التي تهيأت لزوجها حتى واقعها: «فإن عليها ما على المظاهر»[3].
لكن مقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحين على الاستحباب، كالنصوص الدالة علىأن كفارة إفطارشهر رمضان مرتبة.بل ظاهر المبسوط الاتفاق على أن الكفارة في المقام هي كفارة إفطار شهر رمضان، على الخلاف في كونها مرتبة أو مخيرة.
{1} كما صرح به غير واحد، وفي الانتصار والخلاف الإجماع عليه. ويقتضيه إطلاق دليلي كفارة الاعتكاف وكفارة إفطار شهر رمضان، بناء على ما هو المشهور المنصور من أصالة عدم التداخل. مضافاً إلى معتبر عبد الأعلى المتقدم في آخر الكلام في وجوب الكفارة بالجماع.
هذا وقد صرح في النهاية والشرايع وغيرهما باختصاص ذلك بما إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان. لكن مقتضى إطلاق غير واحد عمومه لما إذا لم يكن الاعتكاف فيه، بل هو صريح السرائر. وهو مقتضى إطلاق معقد الإجماع في الانتصار والخلاف.
وقد يستدل له:
تارة: بأن صوم الاعتكاف واجب كصوم رمضان، فتجب له الكفارة مثله.
وفيه أولاً: أن وجوب صوم الاعتكاف ليس تكليفياً، بل وضعياً راجعاً إلى شرطيته في الاعتكاف.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:5، 1، 6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست