responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 538

هذا ولكن ظاهر المسالك والمدارك والجواهر والاستثناء من عموم النهي في الحال المذكور، وقد يظهر مما تقدم من المنتهى من استثناء ما لابد منه. وكأنه لدعوى انصراف إطلاق الصحيح عنه.
وفيه: أن الانصراف إن كان لمكان الاضطرار فهو إنما يقتضي قصور النهي التكليفي دون الوضعي.
وإن كان لدعوى أن المناسبات الارتكازية إنما تقتضي منافاة البيع والشراء للاعتكاف إذا كان الغرض منهما الاسترباح وكسب المال، الذي هو مظهر من مظاهر التعلق بالدنيا، ولا يناسب مقام العبادة الذي عليه المعتكف، فينصرف الإطلاق إلى ذلك دون غيره مما يبتني على دفع الضرورة وسدّ العوز.
أشكل بأن لا قرينة على تنزيل الإطلاق على ذلك. على أن مقتضاه عدم الاقتصار على مورد الضرورة، بل العموم لكل ما لم يكن الغرض منه الاسترباح وكسب المال، كما لو كان الغرض منه التخلص من المبيع أو إجابة التماس المشتري أو البايع والنزول عند رغبتهما وغير ذلك.
نعم لو كان الاضطرار للبيع والشراء في بعض الأمور كالمأكول والمشروب والملبوس ـ التي هي مورد كلامهم ـ ملازماً للمعتكف نوعاً اتجهت دعوى الانصراف عنه، لظهور عدم ورود النهي مورد الإحراج للمعتكف، وإلا لوقع السؤال عما يمكن التخلص منه عن الاضطرار المذكور وعن فروع ذلك، فإهمال ذلك كاشف عن قصور الإطلاق. ولو تم ذلك لكان المستثنى هو مورد الاضطرار العرفي النوعي، لا الاضطرار الحقيقي الذي هو موضوع دليل الرفع.
لكن لا يتضح ملازمة الاضطرار المذكور للمعتكف، لقرب اتكاله في قضاء حوائجه اليومية على ما يقوم به أهله، أو يعده بنفسه قبل الشروع في الاعتكاف. ومن ثم لا مجال للبناء على الاستثناء المذكور، والخروج عن مقتضى الإطلاق.
نعم هذا كله مبني على أن النهي في المقام وضعي راجع إلى كون الأمور المذكورة
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست